في صفة النحر والذبح وبعض الأداب فيه















في صفة النحر والذبح وبعض الأداب فيه‏



1/5616- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنه رکب بغلة رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله الشهباء بالکوفة، فأتي سوقاً سوقاً، فأتي طاق اللّحامين فقال: يامعاشر القصّابين لا تنخعوا ولا تعجلوا الأنفس حتي تزهق، وإيّاکم والنّفخ فاني سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ينهي عن ذلک[1].

2/5617- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه.[2].

محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، إلّا أنه قال: کان لا يذبح،

[صفحه 303]

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام مثله.

3/5618- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول: إذا أسرعت السکين في الذبيحة فقطعت الرأس، فلا بأس بأکلها.[3].

4/5619- إبراهيم بن محمد الثقفي، حدثنا محمد، قال حدثنا الحسن، قال: حدثنا إبراهيم، قال: وحدّثني بشير بن خيثمة المرادي، قال: حدثنا عبدالقدوس، عن أبي‏إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه‏السلام أنه دخل السوق فقال: يامعاشر اللحامين من نفخ في اللحم فليس منا، الحديث.[4].

5/5620- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: اتقوا اللَّه فيما خولکم وفي العُجم من أموالکم، فقيل له: وما العُجم؟ قال: الشاة والبقر والحمام وأشباه ذلک[5].

6/5621- الحاکم النيسابوري: أخبرنا أبوالعباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيدبن موسي، ثنا الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبدالملک، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم انه نهي عن ذبح ذوات الدر، وعن السوم بالسلعة قبل طلوع الشمس.[6].

[صفحه 304]


صفحه 303، 304.








  1. الجعفريات: 238، مستدرک الوسائل 157:16 ح19458.
  2. الکافي 229:6، وسائل الشيعة 258:16، تهذيب الأحکام 59:9.
  3. قرب الاسناد: 107 ح365، وسائل الشيعة 260:16، البحار 321:65.
  4. الغارات 111:1، البحار 326:65، وسائل الشيعة 309:16.
  5. من لا يحضره الفقيه 349:3 ح4227.
  6. مستدرک الحاکم 234:4.