في صفة النحر والذبح وبعض الأداب فيه
2/5617- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه.[2]. محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، إلّا أنه قال: کان لا يذبح، [صفحه 303] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام مثله. 3/5618- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه کان يقول: إذا أسرعت السکين في الذبيحة فقطعت الرأس، فلا بأس بأکلها.[3]. 4/5619- إبراهيم بن محمد الثقفي، حدثنا محمد، قال حدثنا الحسن، قال: حدثنا إبراهيم، قال: وحدّثني بشير بن خيثمة المرادي، قال: حدثنا عبدالقدوس، عن أبيإسحاق، عن الحارث، عن علي عليهالسلام أنه دخل السوق فقال: يامعاشر اللحامين من نفخ في اللحم فليس منا، الحديث.[4]. 5/5620- قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: اتقوا اللَّه فيما خولکم وفي العُجم من أموالکم، فقيل له: وما العُجم؟ قال: الشاة والبقر والحمام وأشباه ذلک[5]. 6/5621- الحاکم النيسابوري: أخبرنا أبوالعباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيدبن موسي، ثنا الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبدالملک، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم انه نهي عن ذبح ذوات الدر، وعن السوم بالسلعة قبل طلوع الشمس.[6]. [صفحه 304]
1/5616- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام أنه رکب بغلة رسولاللَّه صلي الله عليه و آله الشهباء بالکوفة، فأتي سوقاً سوقاً، فأتي طاق اللّحامين فقال: يامعاشر القصّابين لا تنخعوا ولا تعجلوا الأنفس حتي تزهق، وإيّاکم والنّفخ فاني سمعت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله ينهي عن ذلک[1].
صفحه 303، 304.