في أدوات الذبح















في أدوات الذبح‏



1/5613- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها، ما خلا السن والعظم.[1].

تبيين: لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج، أو محمول علي الکراهة. 2/5614- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة؟ قال: فقال علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام: لا يصلح الذبح إلّا بالحديدة.[2].

3/5615- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لا ذکاة إلّا بحديدة.[3].

[صفحه 302]


صفحه 302.








  1. قرب الاسناد: 106 ح363، وسائل الشيعة 254:16، البحار 321:65.
  2. الکافي 227:6، تهذيب الأحکام 51:9، الاستبصار 79:4، وسائل الشيعة 253:16.
  3. دعائم الاسلام 177:2، مستدرک الوسائل 131:16 ح19368.