في أدوات الذبح
تبيين: لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج، أو محمول علي الکراهة. 2/5614- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبيعمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة؟ قال: فقال علي بن أبيطالب عليهالسلام: لا يصلح الذبح إلّا بالحديدة.[2]. 3/5615- عن علي عليهالسلام أنه قال: لا ذکاة إلّا بحديدة.[3]. [صفحه 302]
1/5613- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه کان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها، ما خلا السن والعظم.[1].
صفحه 302.