في النهي عن أكل ما ذَبَح اليهود و النصاري والملل الاُخري















في النهي عن أکل ما ذَبَح اليهود و النصاري والملل الاُخري‏



1/5603- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن علياً عليه‏السلام کان يقول: کلوا طعام المجوس کله ما خلا ذبائحهم،فانها لا تحل وإن ذکر اسم اللَّه عليها.[1].

2/5604- وبهذا الاسناد، ان علي عليه‏السلام کان يأمر مناديه بالکوفة أيام الأضحي أن لا يذبح نسائککم- يعني نسککم- اليهود والنصاري، ولا يذبحها إلّا المسلمون.[2].

3/5605- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي‏عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أباعبداللَّه عليه‏السلام عن ذبائح نصاري العرب هل تؤکل؟ فقال: کان علي عليه‏السلام ينهاهم عن أکل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لک يهودي ولا نصراني أضحيتک.[3].

[صفحه 299]

4/5606- محمد بن علي بن الحسين، قال الصادق عليه‏السلام: في کتاب علي عليه‏السلام: لا يذبح المجوسي ولا النصراني، ولا نصاري العرب الأضاحي، وقال: تأکل ذبيحته إذا ذکر اسم اللَّه عزّوجلّ.[4].

5/5607- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي‏حفص، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليه‏السلام قال: لا يذبح ضحاياک اليهود والنصاري ولا يذبحها إلّا المسلم.[5].

6/5608- الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا تأکلوا ذبيحة نصاري العرب فانهم ليسوا أهل الکتاب.[6].

7/5609- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنبأ أبوالحسن (أبوالعباس) محمد ابن‏يعقوب، ثنا الحسن بن مکرم، ثنا عثمان بن عمر السهمي، أنبأ هشام، عن محمد هو ابن‏سيرين، عن عبيدة، قال: سألت علياً رضي الله عنه عن ذبائح نصاري بني تغلب، فقال: لا تأکلوه فانهم لم يتعلقوا من دينهم بشي‏ء إلّا بشرب الخمر.[7].

8/5610- وعنه: أخبرنا أبوسعيد بن أبي‏عمرو، أنبأ أبوعبداللَّه الصفار، ثنا أحمد بن مهران الاصبهاني، ثنا أبونعيم، ثنا أبوشريک، عن إبراهيم بن المهاجر البجلي، عن زياد بن حدير الأسدي، قال: قال علي رضي الله عنه: لئن بقيت لنصاري بني تغلب، لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فاني کتبت الکتاب بين النبي صلي الله عليه وسلم وبينهم علي أن لا ينصروا أبناءهم[8].

[صفحه 300]

9/5611- الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليه‏السلام کان يقول: لا يذبح نسککم إلّا أهل ملتکم، ولا تصدقوا بشي‏ء من نسککم إلّا علي المسلمين، وتصدقوا بما سواه غير الزکاة علي أهل الذمة.[9].

10/5612- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي‏نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال:سألته عن نصاري العرب أتؤکل ذبائحهم؟ فقال: کان علي عليه‏السلام ينهي عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناکحتهم.[10].

[صفحه 301]


صفحه 299، 300، 301.








  1. قرب الاسناد: 90 ح301، وسائل الشيعة 284:16، البحار 21:66.
  2. قرب الاسناد: 105 ح358، وسائل الشيعة 285:16، البحار 22:66.
  3. تهذيب الأحکام 64:9، الاستبصار 81:4، وسائل الشيعة 286:16.
  4. من لا يحضره الفقيه 330:3 ح4180، وسائل الشيعة 291:16.
  5. تهذيب الأحکام 65:9، وسائل الشيعة 286:16، الاستبصار 82:4.
  6. تهذيب الأحکام 66:9، وسائل الشيعة 286:16، الاستبصار 83:4.
  7. سنن البيهقي 217:9.
  8. سنن البيهقي 217:9.
  9. تهذيب الأحکام 67:9، وسائل الشيعة 288:16، الاستبصار 84:4.
  10. الکافي 239:6، وسائل الشيعة 283:16، تهذيب الأحکام 65:9، الاستبصار 83:4.