فيمن تزوج امرأة وهي نفساء
2/4799- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبداللَّه ابن القاسم، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام إنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ.[2]. بيان: قال الشيخ يحتمل أن يکون إنما أقام عليه الحد لأنّه واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوّجها، وجوّز حمله علي المتوفّي عنها إذا وضعت قبل مضيأربعة أشهر وعشر لأنها في عدّة وتزويجها باطل. [صفحه 41] 3/4800- ابن شهر آشوب، عن أبيالفتوح الرازي أنه اجتمع عنده- يعني عمر- أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي، فقال: للرجل واحدة وللمرأة تسعة، فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة، ولا يجوز لهن إلّا زوج واحد من تسعة أجزاء؟ فأفحم، فرفع ذلک إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام فأمر أن تأتي کل واحدة منهن بقارورة من ماء، وأمرهن بصبها في اُجانة، ثم أمر کل واحدة منهن تغرف مائها، فقلن لا يتميز ماؤنا، فأشار عليهالسلام أن لا يفرقن بين الأولاد وإلّا لبطل النسب والميراث.[3]. [صفحه 42]
1/4798- محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسي بن عبداللَّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال علي عليهالسلام: لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولکن لا يجامعها حتي تطهر من دم النفاس.[1].
صفحه 41، 42.