فيمن تزوج امرأة وهي نفساء















فيمن تزوج امرأة وهي نفساء



1/4798- محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسي بن عبداللَّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال علي عليه‏السلام: لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولکن لا يجامعها حتي تطهر من دم النفاس.[1].

2/4799- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبداللَّه ابن القاسم، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام إنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ.[2].

بيان: قال الشيخ يحتمل أن يکون إنما أقام عليه الحد لأنّه واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوّجها، وجوّز حمله علي المتوفّي عنها إذا وضعت قبل مضي‏أربعة أشهر وعشر لأنها في عدّة وتزويجها باطل.

[صفحه 41]

3/4800- ابن شهر آشوب، عن أبي‏الفتوح الرازي أنه اجتمع عنده- يعني عمر- أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي، فقال: للرجل واحدة وللمرأة تسعة، فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة، ولا يجوز لهن إلّا زوج واحد من تسعة أجزاء؟ فأفحم، فرفع ذلک إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فأمر أن تأتي کل واحدة منهن بقارورة من ماء، وأمرهن بصبها في اُجانة، ثم أمر کل واحدة منهن تغرف مائها، فقلن لا يتميز ماؤنا، فأشار عليه‏السلام أن لا يفرقن بين الأولاد وإلّا لبطل النسب والميراث.[3].

[صفحه 42]


صفحه 41، 42.








  1. تهذيب الأحکام 473:7، الاستبصار 191:3.
  2. تهذيب الأحکام 473:7، الاستبصار 191:3، المقنع: 433، وسائل الشيعة 193:7 و 388:14.
  3. مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 360:2، مستدرک الوسائل 428:14 ح17187، شرح الأخبار 321:2 ح659.