في صيد الطيور الأهلية
2/5593- الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليهالسلام کان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملک جناحيه.[2]. 3/5594- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتي وقع علي شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: للعين ما رأت [صفحه 294] ولليد ما أخذت.[3]. 4/5595- عن علي عليهالسلام أنه قال: الطير إذا مُلِکَ ثم طار ثم اُخذ فهو حلال لمن أخذه.[4]. بيان: قال جعفر بن محمد عليهالسلام: يعني البزاة ونحوها؛ لأن أصلها مباح. 5/5596- عن علي عليهالسلام أنه قال: الصيد لمن سبق إلي أخذه[5]. 6/5597- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله:الحمامات الطيارات حاشية المنافقين.[6]. 7/5598- وبهذا الاسناد: عن علي بن أبيطالب عليهالسلام أن النبي صلي الله عليه و آله رأي رجلاً يرسل طيراً، فقال: شيطان يتبع شيطاناً[7]. 8/5599- عن علي [عليهالسلام] قال: کان النبي صلي الله عليه وسلم يعجبه النظر إلي الحمام الأحمر والأترج.[8]. [صفحه 297]
1/5592- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: إن الطير إذا ملک جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه.[1].
صفحه 294، 297.