في صيد الطيور الأهلية















في صيد الطيور الأهلية



1/5592- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إن الطير إذا ملک جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه.[1].

2/5593- الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليه‏السلام کان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملک جناحيه.[2].

3/5594- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتي وقع علي شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: للعين ما رأت

[صفحه 294]

ولليد ما أخذت.[3].

4/5595- عن علي عليه‏السلام أنه قال: الطير إذا مُلِکَ ثم طار ثم اُخذ فهو حلال لمن أخذه.[4].

بيان: قال جعفر بن محمد عليه‏السلام: يعني البزاة ونحوها؛ لأن أصلها مباح. 5/5596- عن علي عليه‏السلام أنه قال: الصيد لمن سبق إلي أخذه[5].

6/5597- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله:الحمامات الطيارات حاشية المنافقين.[6].

7/5598- وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أن النبي صلي الله عليه و آله رأي رجلاً يرسل طيراً، فقال: شيطان يتبع شيطاناً[7].

8/5599- عن علي [عليه‏السلام] قال: کان النبي صلي الله عليه وسلم يعجبه النظر إلي الحمام الأحمر والأترج.[8].

[صفحه 297]


صفحه 294، 297.








  1. الکافي 223:6، تهذيب الأحکام 61:9.
  2. تهذيب الأحکام 15:9، وسائل الشيعة 240:16.
  3. الکافي 223:6، وسائل الشيعة 297:16، تهذيب الأحکام 61:9، من لا يحضره الفقيه 112:3 ح3431.
  4. دعائم الاسلام 168:2، البحار 275:65، مستدرک الوسائل 119:16 ح19332.
  5. دعائم الاسلام 168:2، مستدرک الوسائل 120:16 ح19334، البحار 275:65.
  6. الجعفريات: 170، مستدرک الوسائل 129:16 ح19358.
  7. الجعفريات: 170، مستدرک الوسائل 129:16 ح19359.
  8. کنز العمال 184: 14 ح38312.