في صيد السمك والحيتان وقتل الحية















في صيد السمک والحيتان وقتل الحية



1/5575- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أباعبداللَّه عليه‏السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوس؟ فقال: إن علياً عليه‏السلام کان يقول: الحيتان والجراد ذکيٌّ.[1].

2/5576- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن عبداللَّه بن محمد، عن علي ابن‏الحکم، عن أبان، عن سلمة أبي‏حفص، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إن علياً عليه‏السلام کان يقول: في صيد السمکة إذا أدرکها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرک ذنبها وتطرف بعينها فهي ذکاتها.[2].

3/5577- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن علياً عليه‏السلام سئل عن سمکة شق بطنها فوجد فيها

[صفحه 288]

سمکة، فقال: کلهما جميعاً.[3].

4/5578- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن‏محبوب وأحمد بن محمد بن أبي‏نصر جميعاً، عن العلاء،عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبوجعفر عليه‏السلام شئياً من کتاب علي عليه‏السلام فاذا فيه: أنهاکم عن الجرّيّ والزّمير والمارماهي والطّافي والطحال.[4].

5/5579- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمن ذکره- عنهما عليهماالسلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام کان يکره الجرّيث، وقال: لا تأکلوا من السمک إلّا شيئاً عليه فلوس، وکره المارماهي[5].

6/5580- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة،عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام بالکوفة يرکب بغلة رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ثم يمرّ بسوق الحيتان فيقول: لا تأکلوا ولا تبيعوا من السمک ما لم يکن له قشر.[6].

7/5581- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه نهي عن الطافي- وهو ما مات في البحر- من صيده من قبل أن يؤخذ.[7].

8/5582- عن أبي‏مطر، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث شريف قال: ثم مرّ عليه‏السلام مجتازاً ومعه المسلمون، حتي أتي أصحاب السمک، فقال: لا يباع في سوقنا طاف، الخبر.[8].

[صفحه 289]

9/5583- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: من قتل حية فکأنما قتل کافراً، ومن ترکهن خشية ثارهن فقد کفر بما أنزل اللَّه علي محمد.[9].

[صفحه 290]


صفحه 288، 289، 290.








  1. الکافي 217:6، قرب الاسناد: 17 ح58، تهذيب الأحکام 10:9، الاستبصار 63:4، البحار 201:65، وسائل الشيعة 298:16.
  2. الکافي 217:6، وسائل الشيعة 302:16، تهذيب الأحکام 7:9، الاستبصار 61:4.
  3. الکافي 218:6، وسائل الشيعة 304:16، تهذيب الأحکام 8:9.
  4. الکافي 219:6، وسائل الشيعة 331:16، تهذيب الأحکام 2:9.
  5. الکافي 219:6، وسائل الشيعة 330:16، تهذيب الأحکام 2:9.
  6. الکافي 220:6، وسائل الشيعة 330:16، تهذيب الأحکام 3:9.
  7. دعائم الاسلام 125:2، مستدرک الوسائل 180:16 ح19508.
  8. کشف الغمة 163:1، البحار 331:40، مستدرک الوسائل 180:16 ح19511.
  9. مستدرک الوسائل 125:16 ح19350، البحار 267:64، عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 65:2، الجعفريات: 246.