في صيد الكلاب والفهود















في صيد الکلاب والفهود



1/5564- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي جميعاً، عن ابن‏أبي‏عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أنه قال: في کتاب علي عليه‏السلام في قول اللَّه عزّوجلّ: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکْلِّبِينَ».[1] قال: هي الکلاب.[2].

2/5565- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنه سئل عن قول اللَّه عزّوجلّ: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکْلِّبِينَ».[3] قال:هي الکلاب والجارح الکاسب، ومنه قول اللَّه تعالي: «وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ».[4] يعني کسبتم.[5].

[صفحه 284]

3/5566- محمد بن أحمد بن يحيي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه،عن علي عليه‏السلام فيمن قتل کلب الصيد، قال: يغرمه (يقومه)، وکذلک البازي،وکذلک کلب الغنم، وکذلک کلب الحائط.[6].

4/5567- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: الکلب الأسود البهيم لا يؤکل صيده؛ لأن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أمر بقتله.[7].

تبيين: هذا يمکن حمله علي غير المعلَّم.

5/5568- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام أنه قال:قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ما قتلت الجوارح مکلِّبين وذکرتم اسم اللَّه عليه فکلوا من صيدهن، وما قتلت الکلاب التي لم تعلِّموا من قبل أن تدرکوه فلا تطعموه.[8].

6/5569- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: ما أمسکت الکلاب المعلَّمة أُکِلَ، وان قتلته، وما قتلته الکلاب غير المعلَّمة فلا يؤکل- يعني يؤکل إذا سمي اللَّه عند إرساله ولا بأس بأکله ان نُسيت التسمية.

تبيين: الظاهر ان التفسير من صاحب الدعائم.[9].

7/5570- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر،عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا أخذ الکلب المعلّم الصيد فکله، أکل منه أو لم يأکل، قتل أو لم يقتل.[10].

[صفحه 285]

بيان: إذا لم يقتل فلابد من تذکيته.

8/5571- العياشي: عن إسماعيل بن أبي‏زياد السکوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: الفهد من الجوارح، والکلاب الکردية إذا عُلِّمت فهي بمنزلة السلوقية.[11].

9/5572- عن علي عليه‏السلام أنه قال في کلب المجوسي: لا يؤکل صيده إلّا أن يأخذه المسلم فيقلدّه ويعلّمه ويرسله، فان أرسله المسلم جاز أکل ما أمسک، وان لم يکن علّمه.[12].

[صفحه 286]


صفحه 284، 285، 286.








  1. المائدة: 4.
  2. الکافي 202:6، تفسير البرهان 447:1، وسائل الشيعة 207:16، البحار 290:65، تهذيب الأحکام 22:9.
  3. المائدة: 4.
  4. الأنعام: 60.
  5. دعائم الاسلام 169:2، البحار 275:65.
  6. تهذيب الأحکام 80:9،وسائل الشيعة 252:16، الکافي 368:7.
  7. الکافي 206:6، تهذيب الأحکام 80:9.
  8. تهذيب الأحکام 23:9، الکافي 203:6.
  9. دعائم الاسلام 169:2،مستدرک الوسائل 104:16 ح19275، البحار 276:65.
  10. قرب الاسناد: 106 ح361، وسائل الشيعة 211:16، البحار 282:65.
  11. تفسير العياشي 294:1، مستدرک الوسائل 111:16 ح19304، تفسير البرهان 448:1، البحار 274:65.
  12. دعائم الاسلام 171:2، مستدرک الوسائل 112:16 ح19308.