في حکم الصيد بالحبالة
2/5562- عن علي عليهالسلام أنه قال: ما اُخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة، وما أدرک حياً ذکي فأُکل هو.[2]. 3/5563- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن موسي، عن العباس ابنمعروف، عن مروک بن عبيد، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبوعبداللَّه عليهالسلام: نهي أميرالمؤمنين عليهالسلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة.[3]. [صفحه 283]
1/5561- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبينجران وابنأبيعمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلاً، فذروه فإنّه ميت، وکلوا مما أدرکتم حياً وذکرتم اسم اللَّه عزّوجلّ عليه.[1].
صفحه 283.