في حكم الصيد بالحبالة















في حکم الصيد بالحبالة



1/5561- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران وابن‏أبي‏عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلاً، فذروه فإنّه ميت، وکلوا مما أدرکتم حياً وذکرتم اسم اللَّه عزّوجلّ عليه.[1].

2/5562- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ما اُخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة، وما أدرک حياً ذکي فأُکل هو.[2].

3/5563- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن موسي، عن العباس ابن‏معروف، عن مروک بن عبيد، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبوعبداللَّه عليه‏السلام: نهي أميرالمؤمنين عليه‏السلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة.[3].

[صفحه 283]


صفحه 283.








  1. الکافي 214:6، وسائل الشيعة 236:16، تهذيب الأحکام 37:9.
  2. دعائم الاسلام 173:2، مستدرک الوسائل 115:16 ح19320.
  3. الکافي 219:6، تهذيب الأحکام 13:9، وسائل الشيعة 241:16.