في حكم الصيد بالرمي















في حکم الصيد بالرمي‏



1/5549- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً عليه‏السلام کان يقول: إذا رميت صيداً فتغيّب عنک، فوجدت سهمک فيه في موضع مقتل فکُل.[1].

تبيين: هذا محمول علي العلم بموته بالرمية.

2/5550- محمد بن علي بن الحسين، عن زرارة أنه سمع أباجعفر عليه‏السلام يقول فيما قتل المعراض لا بأس به إذا کان إنما يصنع لذلک، قال: وکان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يقول: إذا کان ذلک سلاحه الذي يرمي به فلا بأس[2].

3/5551- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً عليه‏السلام کان يقول: لا تأکل ما قتله الحجر والبندق

[صفحه 278]

والمعراض إلّا ما ذکيت.[3].

4/5552- قال علي عليه‏السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد، وهي عيدان کلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضاً فيقتله، ويذکر اسم اللَّه وإن لم يخرج دم وهي نبالة معلومة، فيأکل منه إذا ذکر اسم اللَّه عزّوجلّ[4].

5/5553- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟ فقال:لا تطعمه.[5].

6/5554- محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن علي عليه‏السلام قال: من جرح بسلاح وذکر اسم اللَّه عزّوجلّ، ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين، ثم وجده لم يأکل منه سبع، وعلم أن سلاحه قتله، فليأکل منه إن شاء.[6].

7/5555- الصدوق، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن أحمد،قال: حدثني أبوجعفر أحمد بن أبي‏عبداللَّه، عن رجل، عن ابن‏أسباط، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلي علي عليه‏السلام قال في حديث: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا تتبعوا الصيد فانکم علي غرة، الخبر.[7].

8/5556- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن علي عليه‏السلام قال: في أَيل اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال عليه‏السلام ليس فيه نهي وليس

[صفحه 279]

به بأس.[8].

9/5557- عن علي عليه‏السلام أنه قال: في الصيد يضربه الصائد فيتحامل، ويقع في ماء أو نار أو بئر، أو يتردي من موضع عال فيموت، قال: لا يؤکل إلّا أن تدرک ذکاته.[9].

[صفحه 280]


صفحه 278، 279، 280.








  1. قرب الاسناد: 107 ح366، وسائل الشيعة 231:16، البحار 269:65.
  2. من لا يحضره الفقيه 318:3 ح4134، وسائل الشيعة 234:16.
  3. قرب الاسناد: 107 ح366، وسائل الشيعة 236:16، البحار 269:65.
  4. من لا يحضره الفقيه 318:3 ح4137، وسائل الشيعة 235:16.
  5. الکافي 211:6، تهذيب الأحکام 35:9، من لا يحضره الفقيه 319:3 ح4139، وسائل الشيعة 232:16.
  6. من لا يحضره الفقيه 319:3 ح4139.
  7. علل الشرائع في نوادر العلل: 582، البحار 283:5.
  8. من لا يحضره الفقيه 319:3 ح4140.
  9. دعائم الاسلام 172:2، مستدرک الوسائل 116:16 ح19322،البحار 277:5.