في حکم الصيد بالرمي
تبيين: هذا محمول علي العلم بموته بالرمية. 2/5550- محمد بن علي بن الحسين، عن زرارة أنه سمع أباجعفر عليهالسلام يقول فيما قتل المعراض لا بأس به إذا کان إنما يصنع لذلک، قال: وکان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول: إذا کان ذلک سلاحه الذي يرمي به فلا بأس[2]. 3/5551- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً عليهالسلام کان يقول: لا تأکل ما قتله الحجر والبندق [صفحه 278] والمعراض إلّا ما ذکيت.[3]. 4/5552- قال علي عليهالسلام في رجل له نبال ليس فيها حديد، وهي عيدان کلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضاً فيقتله، ويذکر اسم اللَّه وإن لم يخرج دم وهي نبالة معلومة، فيأکل منه إذا ذکر اسم اللَّه عزّوجلّ[4]. 5/5553- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟ فقال:لا تطعمه.[5]. 6/5554- محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن علي عليهالسلام قال: من جرح بسلاح وذکر اسم اللَّه عزّوجلّ، ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين، ثم وجده لم يأکل منه سبع، وعلم أن سلاحه قتله، فليأکل منه إن شاء.[6]. 7/5555- الصدوق، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن يحيي العطار، عن محمد بن أحمد،قال: حدثني أبوجعفر أحمد بن أبيعبداللَّه، عن رجل، عن ابنأسباط، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلي علي عليهالسلام قال في حديث: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا تتبعوا الصيد فانکم علي غرة، الخبر.[7]. 8/5556- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن علي عليهالسلام قال: في أَيل اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال عليهالسلام ليس فيه نهي وليس [صفحه 279] به بأس.[8]. 9/5557- عن علي عليهالسلام أنه قال: في الصيد يضربه الصائد فيتحامل، ويقع في ماء أو نار أو بئر، أو يتردي من موضع عال فيموت، قال: لا يؤکل إلّا أن تدرک ذکاته.[9]. [صفحه 280]
1/5549- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً عليهالسلام کان يقول: إذا رميت صيداً فتغيّب عنک، فوجدت سهمک فيه في موضع مقتل فکُل.[1].
صفحه 278، 279، 280.