في الشرط والقِسَم والنشوز والشقاق















في الشرط والقِسَم والنشوز والشقاق‏



1/4789- الفضل بن الحسن الطبرسي، قال: وروي أن علياً عليه‏السلام کان له امرأتان، فکان إذا کان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الأخري.[1].

2/4790- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: للرجل أن يتزوج أربعاً، فان لم يتزوج غير واحدة، فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله اللَّه له.[2].

3/4791- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في الرجل عنده المرأة الواحدة أو الثلاث،فيتزوج بکراً، قال: إذا تزوج بکراً قام عندها سبع ليال، فان تزوج ثيباً قام عندها ثلاثاً، ثم يقسم بعد ذلک بالسواء بين أزواجه.[3].

[صفحه 38]

4/4792- عن علي عليه‏السلام أنّه سئل عن قول اللَّه تعالي: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً».[4] الآية، فقال: عن مثل هذا فاسألوا، ذلک الرجل تکون له امرأتان فيعجز عن احداهما، أو تکون له دميمة، فيميل عنها ويريد طلاقها، وتکره هي ذلک فتصالحه علي أن يأتيها وقتاً بعد وقت، أو علي أن تضع له حظها من ذلک.[5].

5/4793- عن علي عليه‏السلام أنّه قضي في رجل نکح أمة، فوجد بعد ذلک طولاً لحرّة،فکره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضي له أن ينکح الحرّة علي الأمة إذا کانت الأمة أولاهما، ويقسم بينهما، للحرّة ليلتين وللأمة ليلة، وکذلک يفضّل الحرّة في النفقة من غير أن يضرّ بالأمة، ولا ينقصها من الکفاية.[6].

6/4794- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: في قول اللَّه عزّوجلّ: «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِهَا».[7] قال: ليس لهما أن يحکما حتي يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليها إن شآءا جمعا وإن شاءا فرّقا.[8].

7/4795- عن علي عليه‏السلام أن قال في الرجل تکون عنده النساء، فيخرج الي السفر، قال: اذا انصرف بدأ بمن لها الحق.[9].

8/4796- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إنّ أحق الشروط أن يوفّي بها ما استحللتم به الفروج.[10].

[صفحه 39]

9/4797- عن محمد بن الحسين، باسناده عن الصّفار، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث بن کلّوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي أبي‏طالب عليه‏السلام کان يقول: من شرط لا مرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.[11].

[صفحه 40]


صفحه 38، 39، 40.








  1. مجمع البيان 121:2، وسائل الشيعة 85:15.
  2. دعائم الاسلام 252:2، مستدرک الوسائل 101:15 ح17661.
  3. دعائم الاسلام 252:2، مستدرک الوسائل 101:15 ح17663.
  4. النساء: 128.
  5. دعائم الاسلام 253:2، مستدرک الوسائل 102:15 ح17666.
  6. دعائم الاسلام 245:2، مستدرک الوسائل 104:15 ح17669.
  7. النساء: 35.
  8. دعائم الاسلام 270:2، مستدرک الوسائل 105:15 ح1675.
  9. دعائم الاسلام 253:2.
  10. من لا يحضره الفقيه 399:3 ح4401.
  11. تهذيب الأحکام 467:7، وسائل الشيعة 487:14.