في الإباق وما يتعلّق به















في الإباق وما يتعلّق به‏



1/5544- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن يحيي الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام إن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: في جُعل الآبق المسلم: يُردُّ علي المسلم. وقال عليه‏السلام في رجل أخذ آبقاً فأبق منه، قال: لا شي‏ء عليه.[1].

2/5545- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام اختُصم اليه في رجل أخذ عبداً آبقاً وکان معه ثم هرب منه، قال عليه‏السلام: يحلف باللَّه الذي لا إله إلّا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئاً مما کان عليه، ولا باعه ولا داهن في إرساله، فاذا حلف بري من الضمان.[2].

[صفحه 274]

3/5546- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه سئل عن جُعل الآبق؟ قال: ليس ذلک بواجب، المسلم يرد علي المسلم.[3].

قال الشيخ النوري رحمه الله: يعني إذا لم يکن استوجر علي ذلک.

4/5547- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوک، قال عليه‏السلام: يشتري من ترکته فيعتق، ويعطي باقي الترکة بالميراث.[4].

5/5548- إبراهيم بن محمد الثقفي في سياق قصة مصقلة بن هبيرة عامل أميرالمؤمنين عليه‏السلام علي أردشير، وشرائه أُساري نصاري بني ناجية وعتقهم وإعطائه الثمن من بيت المال وهربه إلي معاوية، قال: وحدثني ابن‏أبي‏سيف، عن عبدالرحمن ابن‏جندب، عن أبيه، قال: قيل لعلي عليه‏السلام حين هرب مصقلة: اردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، فقال: ليس ذلک في القضاء بحق، قد عتقوا إذا أعتقهم الذي‏اشتراهم وصار مالي ديناً علي الذي اشتراهم.[5].

[صفحه 277]


صفحه 274، 277.








  1. الکافي 200:6، وسائل الشيعة 53:16، تهذيب الأحکام 398:6، من لا يحضره الفقيه 147:3 ح3540.
  2. الکافي 201:6، وسائل الشيعة 54:16، تهذيب الأحکام 247:8، من لا يحضره الفقيه 146:3 ح3538.
  3. دعائم الاسلام 498:2، مستدرک الوسائل 477:15 ح18913.
  4. دعائم الاسلام 386:2، مستدرک الوسائل 478:15 ح18916.
  5. الغارات 370:1، مستدرک الوسائل 486:15 ح18943.