في الإباق وما يتعلّق به
2/5545- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن أميرالمؤمنين عليهالسلام اختُصم اليه في رجل أخذ عبداً آبقاً وکان معه ثم هرب منه، قال عليهالسلام: يحلف باللَّه الذي لا إله إلّا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئاً مما کان عليه، ولا باعه ولا داهن في إرساله، فاذا حلف بري من الضمان.[2]. [صفحه 274] 3/5546- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه سئل عن جُعل الآبق؟ قال: ليس ذلک بواجب، المسلم يرد علي المسلم.[3]. قال الشيخ النوري رحمه الله: يعني إذا لم يکن استوجر علي ذلک. 4/5547- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوک، قال عليهالسلام: يشتري من ترکته فيعتق، ويعطي باقي الترکة بالميراث.[4]. 5/5548- إبراهيم بن محمد الثقفي في سياق قصة مصقلة بن هبيرة عامل أميرالمؤمنين عليهالسلام علي أردشير، وشرائه أُساري نصاري بني ناجية وعتقهم وإعطائه الثمن من بيت المال وهربه إلي معاوية، قال: وحدثني ابنأبيسيف، عن عبدالرحمن ابنجندب، عن أبيه، قال: قيل لعلي عليهالسلام حين هرب مصقلة: اردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، فقال: ليس ذلک في القضاء بحق، قد عتقوا إذا أعتقهم الذياشتراهم وصار مالي ديناً علي الذي اشتراهم.[5]. [صفحه 277]
1/5544- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن يحيي الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام إن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: في جُعل الآبق المسلم: يُردُّ علي المسلم. وقال عليهالسلام في رجل أخذ آبقاً فأبق منه، قال: لا شيء عليه.[1].
صفحه 274، 277.