في اُمهات الأولاد والسراري















في اُمهات الأولاد والسراري‏



1/5533- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أيما رجل ترک سرّية، إلي أن قال: وقضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل ترک جارية قد ولدت منه بنتاً وهي صغيرة غير أنها تبين الکلام فأعتقت أُمها، فخاصم فيها موالي أبي‏الجارية، فأجاز عتقها الاُم.[1].

2/5534- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن النعمان، عن ابن‏مسکان، عن سليمان بن خالد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إنّ علياً عليه‏السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجّن حتي يعتدّدن أربعة أشهر وعشراً وهنّ إماء.[2].

[صفحه 270]

3/5535- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام أيما رجل ترک سرّية لها ولد أو في بطنها ولد، أو لا ولد لها، فإن أعتقها ربّها عتقت وإن لم يعتقها حتي توفي فقد سبق فيها کتاب اللَّه عزّوجلّ، وکتاب اللَّه أحق، فإن کان لها ولد فترک مالاً جعلت في نصيب ولدها.[3].

4/5536- محمد بن الحسين، عن أبي‏عبداللَّه البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي علي عليه‏السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها، فقال عليه‏السلام: سبق کتاب اللَّه، فان ترک سيدها مالاً تجعل من نصيب ولدها، ويمسکها أولياء ولدها حتي يکبر ولدها فيکون المولود هو الذي يعتقها، ويکون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استّرقوا.[4].

5/5537- محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثني الحنّاط، عن حاتم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه أن علياً عليه‏السلام کان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها[5].

6/5538- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا مات الرجل وله اُم ولد فهي بموته حرّة، لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين، ولم يکن له غيرها.[6].

7/5539- عن عمرو بن دينار قال: کتب علي [ عليه‏السلام] في وصيته: أما بعد فإن

[صفحه 271]

ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة، منهن اُمهات أولاد معهن أولادهن، ومنهن حبال، ومنهن من لا ولد لهنّ، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو، فان مَن کانت منهن ليست بحبلي وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه اللَّه ليس لأحد عليها سبيل، ومن کانت منهن حبلي أو لها ولد فانها تحبس علي ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فانها عتيقة لوجه اللَّه، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة واللَّه المستعان. شهد هياج بن أبي‏سفيان، وعبيداللَّه بن أبي‏رافع، وکتب في جمادي سنة سبع وثلاثين.[7].

8/5540- عن الحکم بن عتيبة أن علياً [عليه‏السلام] خالف عمر في اُم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها.[8].

9/5541- عن إبراهيم قال: أعتق اُمهات الأولاد، فأتت امرأة منهن علياً [عليه‏السلام] أراد سيدها أن يبيعها في دين کان عليه، فقال: إذهبي فقد أعتقک عمر.[9].

10/5542- علي بن جعفر في کتابه، عن أخيه عليه‏السلام قال: سألته عن الرجل يموت وله اُم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرک ما أوصي به علي عليه‏السلام في اُمهات الأولاد، قلت: نعم، قال: إن علياً عليه‏السلام أوصي أيما امرأة منهن کان لها ولد، فهي من نصيب ولدها[10].

11/5543- محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي‏نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي علي عليه‏السلام في وليدة کانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاماً،

[صفحه 272]

ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرّية، فنکحت رجلاً نصرانياً دارياً- وهو العطار- فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر، فقضي عليه‏السلام فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت، قال: أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الأول، وأحبسها حتي تضع ما في بطنها، فاذا ولدت فاقتلها.[11].

[صفحه 273]


صفحه 270، 271، 272، 273.








  1. الکافي 192:6، وسائل الشيعة 58:16، تهذيب الأحکام 238:8، من لا يحضره الفقيه 140:3 ح3513.
  2. الکافي 170:6، تهذيب الأحکام 153:8، الاستبصار 348:3.
  3. الکافي 192:6، وسائل الشيعة 107:16، تهذيب الأحکام 238:8، الاستبصار 12:4.
  4. تهذيب الأحکام 239:8، الاستبصار 13:4.
  5. تهذيب الأحکام 201:8، الاستبصار 209:3.
  6. دعائم الاسلام 316:2، مستدرک الوسائل 29:16 ح19021.
  7. کنز العمال 346:10 ح29743.
  8. کنز العمال 346:10 ح29744.
  9. کنز العمال 347:10 ح29746.
  10. من لا يحضره الفقيه 138:3 ح3509، البحار267:10، وسائل الشيعة 108:16.
  11. تهذيب الأحکام 213:8، وسائل الشيعة 109:16.