في اُمهات الأولاد والسراري
2/5534- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن النعمان، عن ابنمسکان، عن سليمان بن خالد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إنّ علياً عليهالسلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجّن حتي يعتدّدن أربعة أشهر وعشراً وهنّ إماء.[2]. [صفحه 270] 3/5535- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام أيما رجل ترک سرّية لها ولد أو في بطنها ولد، أو لا ولد لها، فإن أعتقها ربّها عتقت وإن لم يعتقها حتي توفي فقد سبق فيها کتاب اللَّه عزّوجلّ، وکتاب اللَّه أحق، فإن کان لها ولد فترک مالاً جعلت في نصيب ولدها.[3]. 4/5536- محمد بن الحسين، عن أبيعبداللَّه البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي علي عليهالسلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها، فقال عليهالسلام: سبق کتاب اللَّه، فان ترک سيدها مالاً تجعل من نصيب ولدها، ويمسکها أولياء ولدها حتي يکبر ولدها فيکون المولود هو الذي يعتقها، ويکون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استّرقوا.[4]. 5/5537- محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثني الحنّاط، عن حاتم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن أبيه أن علياً عليهالسلام کان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها[5]. 6/5538- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا مات الرجل وله اُم ولد فهي بموته حرّة، لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين، ولم يکن له غيرها.[6]. 7/5539- عن عمرو بن دينار قال: کتب علي [ عليهالسلام] في وصيته: أما بعد فإن [صفحه 271] ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة، منهن اُمهات أولاد معهن أولادهن، ومنهن حبال، ومنهن من لا ولد لهنّ، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو، فان مَن کانت منهن ليست بحبلي وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه اللَّه ليس لأحد عليها سبيل، ومن کانت منهن حبلي أو لها ولد فانها تحبس علي ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فانها عتيقة لوجه اللَّه، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة واللَّه المستعان. شهد هياج بن أبيسفيان، وعبيداللَّه بن أبيرافع، وکتب في جمادي سنة سبع وثلاثين.[7]. 8/5540- عن الحکم بن عتيبة أن علياً [عليهالسلام] خالف عمر في اُم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها.[8]. 9/5541- عن إبراهيم قال: أعتق اُمهات الأولاد، فأتت امرأة منهن علياً [عليهالسلام] أراد سيدها أن يبيعها في دين کان عليه، فقال: إذهبي فقد أعتقک عمر.[9]. 10/5542- علي بن جعفر في کتابه، عن أخيه عليهالسلام قال: سألته عن الرجل يموت وله اُم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرک ما أوصي به علي عليهالسلام في اُمهات الأولاد، قلت: نعم، قال: إن علياً عليهالسلام أوصي أيما امرأة منهن کان لها ولد، فهي من نصيب ولدها[10]. 11/5543- محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبينجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي علي عليهالسلام في وليدة کانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاماً، [صفحه 272] ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرّية، فنکحت رجلاً نصرانياً دارياً- وهو العطار- فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر، فقضي عليهالسلام فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت، قال: أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الأول، وأحبسها حتي تضع ما في بطنها، فاذا ولدت فاقتلها.[11]. [صفحه 273]
1/5533- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: أيما رجل ترک سرّية، إلي أن قال: وقضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل ترک جارية قد ولدت منه بنتاً وهي صغيرة غير أنها تبين الکلام فأعتقت أُمها، فخاصم فيها موالي أبيالجارية، فأجاز عتقها الاُم.[1].
صفحه 270، 271، 272، 273.