في أحكام التدبير















في أحکام التدبير



1/5526- عن علي عليه‏السلام أنه قال: المدبر من الثلث.[1].

2/5527- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أن علياً عليه‏السلام قال: لا يباع المدبر إلّا من نفسه.[2].

3/5528- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبي‏الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: المعتق علي دبر فهو من الثلث، وما جني هو والمکاتب واُم الولد فالمولي ضامن لجنايتهم.[3].

4/5529- محمد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن

[صفحه 268]

السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: باع رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.[4].

5/5530- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر ابن‏محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقون برقها ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلک فهو (فهم) مماليک لا يرقّون برقّها ولا يعتقون بعقتها.[5].

6/5531- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولي علي تدبيره، ولم يرجع عنه فيشتري المشتري خدمته، فاذا مات الذي دبّره، عتق من ثلثه.[6].

7/5532- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة کهيئتها، يعتقون بعتقها ويرقّون برقها.[7].

[صفحه 269]


صفحه 268، 269.








  1. دعائم الاسلام 315:2، مستدرک الوسائل 8:16 ح18958.
  2. تهذيب الأحکام 262:8، وسائل الشيعة 75:16، الاستبصار 30:4.
  3. تهذيب الأحکام 262:8، وسائل الشيعة 78:16، الاستبصار 31:4، من لا يحضره الفقيه 124:3 ح3468.
  4. تهذيب الأحکام 260:8، وسائل الشيعة 74:16، الاستبصار 31:4.
  5. قرب الاسناد: 134 ح470، وسائل الشيعة 76:16، البحار 200:104.
  6. دعائم الاسلام 315:2، مستدرک الوسائل 7:16 ح18954.
  7. دعائم الاسلام 316:2،مستدرک الوسائل 7:16 ح18955.