في أحکام التدبير
2/5527- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أن علياً عليهالسلام قال: لا يباع المدبر إلّا من نفسه.[2]. 3/5528- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيالجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: المعتق علي دبر فهو من الثلث، وما جني هو والمکاتب واُم الولد فالمولي ضامن لجنايتهم.[3]. 4/5529- محمد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن [صفحه 268] السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: باع رسولاللَّه صلي الله عليه و آله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.[4]. 5/5530- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري، عن جعفر ابنمحمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقون برقها ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلک فهو (فهم) مماليک لا يرقّون برقّها ولا يعتقون بعقتها.[5]. 6/5531- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولي علي تدبيره، ولم يرجع عنه فيشتري المشتري خدمته، فاذا مات الذي دبّره، عتق من ثلثه.[6]. 7/5532- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة کهيئتها، يعتقون بعتقها ويرقّون برقها.[7]. [صفحه 269]
1/5526- عن علي عليهالسلام أنه قال: المدبر من الثلث.[1].
صفحه 268، 269.