في بعض أحكام المكاتبة















في بعض أحکام المکاتبة



1/5512- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا يطأ الرجل مکاتبته إذا کاتبها.[1].

2/5513- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا بأس بالکتابة علي رقيقين موصوفين، ولا بأس أن يضمن عن المکاتب غيره ما کوتب عليه[2].

3/5514- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: في المکاتب يعجل عليه من النجوم، فيأبي الذي کاتبه أن يأخذ منه إلّا من اشترط عليه عند محل کل نجم، فإن کان شرط عليه أنّه إذا عجز ردّ في الرق، لم يجبر المولي علي أن يتعجل الکتابة؛ لأنه لعله قد يعجز فيرجع إليه، فان کان لم يشترط ذلک، وحلّ عليه نجم فدفعه اليه مع باقي کتابته لم يکن له أن يمتنع من ذلک؛ لأن العتق قد جري فيه ولا يعود في الرق أبداً، وإنما عليه

[صفحه 264]

أن يسعي في باقي کتابته.[3].

4/5515- السيد فضل اللَّه الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: في مکاتبة أعانها زوجها علي کتابتها حتي عتقت، لا خيار لها.[4].

5/5516- عن علي عليه‏السلام أنه أنه قال في المکاتب يعجل ما عليه من النجوم، إلي أن قال: وما کان للمکاتب من ولد مملوک لم يدخله في مکاتبته، فهو مملوک بحاله، وما ولد له بعد أن يعتق من أَمة له أو زوجة حرّة فهو حرّ، وما ولد له في کتابته من امرأة حرّة فهو حرّ أيضاً، وما ولد له من امةٍ لغير سيده الذي کاتبه فهو مملوک لسيد الأمة، إن لم يکن اشترط حريته.[5].

6/5517- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في مکاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها، وقد ولدت ولداً في مکاتبتها؟ قال: فقضي عليه‏السلام في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه ما رَق منها.[6].

7/5518- محمد بن الحسن، باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في مکاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة لا تجوز وصيتها له لأنه مکاتب لم يعتق ولا يرث: فقضي عليه‏السلام أنه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصية

[صفحه 265]

بحساب ما اُعتق منه، وقضي في مکاتب قضي ربع ما عليه فاُعتق، فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقضي في رجل حرّ أوصي لمکاتبته وقد قضت سدس ما کان عليها، فأجاز بحساب ما اُعتق منها، وقضي في وصية مکاتب قد قضي بعض ما کوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ماأعتق منه.[7].

8/5519- عن علي [عليه‏السلام] قال: المکاتب يعتق منه بقدر ما أدي[8].

9/5520- عن علي [عليه‏السلام] قال: المکاتب يرث بقدر ما أدي.[9].

10/5521- عن علي [عليه‏السلام] قال: المکاتبة بمنزلتها.[10].

11/5522- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا أدي المکاتب النصف فهو غريم[11].

12/5523- محمد بن الحسن، باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في مکاتب توفي وله مال، قال: يقسم ماله علي قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين کاتبوه وهو ماله.[12].

13/5524- إبراهيم بن محمد الثقفي، باسناده إلي الحارث بن کعب، عن أبيه، قال:کتب محمد بن أبي‏بکر إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام يسأله عن مکاتب مات وترک مالاً وولداً؟ فکتب عليه‏السلام: إن کان ترک وفاء بمکاتبته فهو تحريم بيد مواليه، فيستوفون ما بقي من مکاتبته وما بقي لولده.[13].

[صفحه 266]

14/5525- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إعلم أن ما ولد في مکاتبتها فإنما يعتق منه ما يعتق منها، ويرق منه ما رق منها.[14].

[صفحه 267]


صفحه 264، 265، 266، 267.








  1. دعائم الاسلام 314:2، مستدرک الوسائل 18:16 ح18994.
  2. دعائم الاسلام 314:2، مستدرک الوسائل 12:16 ح18973.
  3. دعائم الاسلام 313:2، مستدرک الوسائل 20:16 ح19002.
  4. نوادر الراوندي: 54، مستدرک الوسائل 27:16 ح19020، البحار 203:104.
  5. دعائم الاسلام 313:2.
  6. تهذيب الأحکام 271:8، وسائل الشيعة 91:16.
  7. تهذيب الأحکام 275:8، وسائل الشيعة 101:16، من لا يحضره الفقيه 216:4 ح5506.
  8. کنز العمال 356:10 ح29783.
  9. کنز العمال 357:10 ح29790.
  10. کنز العمال 357:10 ح29791.
  11. کنز العمال 357:10 ح29792.
  12. تهذيب الأحکام 274:8، الاستبصار 37:4، وسائل الشيعة 99:16.
  13. الغارات 231:1،مستدرک الوسائل 17:16 ح18989، البحار 203:104.
  14. مستدرک الوسائل 17:16 ح18991، دعائم الاسلام 247:1.