في بعض أحکام المکاتبة
2/5513- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا بأس بالکتابة علي رقيقين موصوفين، ولا بأس أن يضمن عن المکاتب غيره ما کوتب عليه[2]. 3/5514- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: في المکاتب يعجل عليه من النجوم، فيأبي الذي کاتبه أن يأخذ منه إلّا من اشترط عليه عند محل کل نجم، فإن کان شرط عليه أنّه إذا عجز ردّ في الرق، لم يجبر المولي علي أن يتعجل الکتابة؛ لأنه لعله قد يعجز فيرجع إليه، فان کان لم يشترط ذلک، وحلّ عليه نجم فدفعه اليه مع باقي کتابته لم يکن له أن يمتنع من ذلک؛ لأن العتق قد جري فيه ولا يعود في الرق أبداً، وإنما عليه [صفحه 264] أن يسعي في باقي کتابته.[3]. 4/5515- السيد فضل اللَّه الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: في مکاتبة أعانها زوجها علي کتابتها حتي عتقت، لا خيار لها.[4]. 5/5516- عن علي عليهالسلام أنه أنه قال في المکاتب يعجل ما عليه من النجوم، إلي أن قال: وما کان للمکاتب من ولد مملوک لم يدخله في مکاتبته، فهو مملوک بحاله، وما ولد له بعد أن يعتق من أَمة له أو زوجة حرّة فهو حرّ، وما ولد له في کتابته من امرأة حرّة فهو حرّ أيضاً، وما ولد له من امةٍ لغير سيده الذي کاتبه فهو مملوک لسيد الأمة، إن لم يکن اشترط حريته.[5]. 6/5517- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في مکاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها، وقد ولدت ولداً في مکاتبتها؟ قال: فقضي عليهالسلام في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه ما رَق منها.[6]. 7/5518- محمد بن الحسن، باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في مکاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة لا تجوز وصيتها له لأنه مکاتب لم يعتق ولا يرث: فقضي عليهالسلام أنه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصية [صفحه 265] بحساب ما اُعتق منه، وقضي في مکاتب قضي ربع ما عليه فاُعتق، فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقضي في رجل حرّ أوصي لمکاتبته وقد قضت سدس ما کان عليها، فأجاز بحساب ما اُعتق منها، وقضي في وصية مکاتب قد قضي بعض ما کوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ماأعتق منه.[7]. 8/5519- عن علي [عليهالسلام] قال: المکاتب يعتق منه بقدر ما أدي[8]. 9/5520- عن علي [عليهالسلام] قال: المکاتب يرث بقدر ما أدي.[9]. 10/5521- عن علي [عليهالسلام] قال: المکاتبة بمنزلتها.[10]. 11/5522- عن علي [عليهالسلام] قال: إذا أدي المکاتب النصف فهو غريم[11]. 12/5523- محمد بن الحسن، باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في مکاتب توفي وله مال، قال: يقسم ماله علي قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين کاتبوه وهو ماله.[12]. 13/5524- إبراهيم بن محمد الثقفي، باسناده إلي الحارث بن کعب، عن أبيه، قال:کتب محمد بن أبيبکر إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام يسأله عن مکاتب مات وترک مالاً وولداً؟ فکتب عليهالسلام: إن کان ترک وفاء بمکاتبته فهو تحريم بيد مواليه، فيستوفون ما بقي من مکاتبته وما بقي لولده.[13]. [صفحه 266] 14/5525- عن علي عليهالسلام أنه قال: إعلم أن ما ولد في مکاتبتها فإنما يعتق منه ما يعتق منها، ويرق منه ما رق منها.[14]. [صفحه 267]
1/5512- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا يطأ الرجل مکاتبته إذا کاتبها.[1].
صفحه 264، 265، 266، 267.