جواز الشرط في المکاتبة
بيان: قال صاحب الوسائل: خصّه الشيخ بما لو تجددت ولادة الأولاد وتبعوا الأب في الحرية، دون ما إذا کانوا ملکاً لشخص آخر فأعتقهم. 2/5509- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن مکاتباً أتي علياً عليهالسلام وقال: إن سيدي کاتبني وشرط عليّ نجوماً في کل سنة،فجئته بالمال کله ضربة، فسألته أن يأخذه کله ضربة ويجيز عتقي، فأبي عليّ، فدعاه علي عليهالسلام فقال له: صدق، فقال له: مالک لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ قال: ما آخذ إلّا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلک إلي ميراثه، فقال علي عليهالسلام: أنت أحق بشرطک[2]. [صفحه 263] 3/5510- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه سئل عن مملوک سأل الکتابة، هل لمولاه أن لا يکاتبه إلّا علي الغلاء؟ قال عليهالسلام: ذلک اليه ولا توقيت في الکتابة عليه.[3]. 4/5511- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبوالبختري وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رجلاً کاتب عبداً له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعي العبد في کتابته حتي عتق ثم مات، فرفع ذلک إلي علي عليهالسلام وقام أقارب المکاتب، فقال له سيد المکاتب: ياأميرالمؤمنين، فما ينفعني بشرطي؟ قال علي عليهالسلام: شرط اللَّه قبل شرطک.[4].
1/5508- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في مکاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اُعتق، فنکح وليدة رجل آخر فولدت له ولداً فحرر ولده، ثم توفي المکاتب فورثه ولده،فاختلفوا فيولده من يرثه، قال: فألحق عليهالسلامولده بموالي أبيه.[1].
صفحه 263.