جواز الشرط في المكاتبة















جواز الشرط في المکاتبة



1/5508- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في مکاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اُعتق، فنکح وليدة رجل آخر فولدت له ولداً فحرر ولده، ثم توفي المکاتب فورثه ولده،فاختلفوا في‏ولده من يرثه، قال: فألحق عليه‏السلام‏ولده بموالي أبيه.[1].

بيان: قال صاحب الوسائل: خصّه الشيخ بما لو تجددت ولادة الأولاد وتبعوا الأب في الحرية، دون ما إذا کانوا ملکاً لشخص آخر فأعتقهم.

2/5509- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن مکاتباً أتي علياً عليه‏السلام وقال: إن سيدي کاتبني وشرط عليّ نجوماً في کل سنة،فجئته بالمال کله ضربة، فسألته أن يأخذه کله ضربة ويجيز عتقي، فأبي عليّ، فدعاه علي عليه‏السلام فقال له: صدق، فقال له: مالک لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ قال: ما آخذ إلّا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلک إلي ميراثه، فقال علي عليه‏السلام: أنت أحق بشرطک[2].

[صفحه 263]

3/5510- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه سئل عن مملوک سأل الکتابة، هل لمولاه أن لا يکاتبه إلّا علي الغلاء؟ قال عليه‏السلام: ذلک اليه ولا توقيت في الکتابة عليه.[3].

4/5511- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبوالبختري وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رجلاً کاتب عبداً له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعي العبد في کتابته حتي عتق ثم مات، فرفع ذلک إلي علي عليه‏السلام وقام أقارب المکاتب، فقال له سيد المکاتب: ياأميرالمؤمنين، فما ينفعني بشرطي؟ قال علي عليه‏السلام: شرط اللَّه قبل شرطک.[4].


صفحه 263.








  1. تهذيب الأحکام 251:8، من لا يحضره الفقيه 131:3 ح3488، وسائل الشيعة 98:16، الاستبصار 21:4.
  2. تهذيب الأحکام 273:8، وسائل الشيعة 98:16، الاستبصار 35:4، الکافي 173:7.
  3. دعائم الاسلام 310:2، مستدرک الوسائل 20:16 ح19003.
  4. قرب الاسناد: 130 ح454، البحار 201:104.