الحكم في مسائل مختلفة من العتق















الحکم في مسائل مختلفة من العتق‏



1/5480- محمد بن محمد بن المفيد، قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أوصي، فقال: اعتقوا عني کل عبدقديم في ملکي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسأله عن ذلک، فقال: يعتق عنه کل عبدله في ملکه ستة أشهر، وتلا قوله تعالي: «وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّي عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ».[1] وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلي الشبه بالهلال في تقوسه (وضؤلته) بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.[2].

[صفحه 256]

2/5481- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إن رجلاً أعتق عبداً له عند موته لم يکن له مال غيره، قال: سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: يستسعي في ثلثي قيمته للورثة.[3].

3/5482- عن الأسلمي، عن الحجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي [عليه‏السلام] في رجل أعتق عبده عند الموت، وترک ديناً وليس له مال، قال: يستسعي العبد في قيمته.[4].

4/5483- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه،عن عبداللَّه بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه، قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل نکح وليدة رجل أَعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأماً، فقال عليه‏السلام: أعتق کلاهما.[5].

5/5484- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن موسي، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن‏مسکان، عن سليمان بن خالد، عن بعضهم، قال: کان علي عليه‏السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوکة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورّثها.[6].

6/5485- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيي الخزاز، عن غياث بن إبراهيم الداري، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلاً أعتق بعض غلامه، فقال علي عليه‏السلام: هو حرّ کله ليس للَّه شريک.[7].

[صفحه 257]

7/5486- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أباجعفر عليه‏السلام عن الرجل يکون له المملوکون، فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: کان علي عليه‏السلام يسهم بينهم.[8].

8/5487- عن علي عليه‏السلام أنه قال: العبد لا يملک شيئاً إلّا ما ملک مولاه، ولا يجوز أن يعتق، ولا أن يتصدّق ولا يهب مما في يديه إلّا أن يکون المولي أباح له ذلک. أو أقطعه مالاً من ماله أو أباح له ما فعله فيه، أو جعل عليه ضريبة يؤديها اليه، وأباح له ما أصاب بعد ذلک.[9].

9/5488- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من ملک ذا رحم منه محرم عليه فهو حرّ حين يملکه ولا سبيل عليه.[10].

[صفحه 258]


صفحه 256، 257، 258.








  1. يس:39.
  2. إرشاد المفيد باب قضاياه عليه‏السلام: 118، وسائل الشيعة 35:16.
  3. تهذيب الأحکام 229:8، الاستبصار 7:4، وسائل الشيعة 76:16.
  4. کنز العمال 360:10 ح29810.
  5. الکافي 195:6، وسائل الشيعة 35:16،تهذيب الأحکام 231:8.
  6. تهذيب الأحکام 247:8، وسائل الشيعة 56:16، الاستبصار 178:4.
  7. تهذيب الأحکام 228:8، وسائل الشيعة 63:16، الاستبصار 6:4.
  8. تهذيب الأحکام 234:8، وسائل الشيعة 65:16، من لا يحضره الفقيه 94:3 ح3396.
  9. دعائم الاسلام 307:2، مستدرک الوسائل 429:13 ح15813.
  10. دعائم الاسلام 308:2، مستدرک الوسائل 454:15 ح18826.