الولاء ينجر من معتق الاُم إلي معتق الأب















الولاء ينجر من معتق الاُم إلي معتق الأب‏



1/5474- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام وأبي‏جعفر عليهماالسلام أنهما قالا: إذا أعتق الأب جرّ ولاء ولده، والابن يجرّ الولاء کما يجرّه الأب إذا اُعتق، وذلک کالعبد يتزوج الحرّة، فيکون ولده أحراراً، ويکون نسبهم کنسب اُمّهم، وإن أعتق أباهم مولاه جرّ ولاءهم، فکانوا مواليه.[1].

2/5475- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه سئل عن عبد تزوج حرّة، فولدت له أولاداً ثم اُعتق، قال عليه‏السلام: لحق يجرّ الأب الولاء وبه يأخذه.[2].

3/5476- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: يرث الولاء الأقعد فالأقعد، فإذا استوي القعود فبنوا الاُم والأب، دون بني الأب.[3].

4/5477- الحسين بن سعيد، عن النضر، عن سويد، عن أبان، عن رجل، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال علي عليه‏السلام: يجرّ الأب الولاء إذا أعتق.[4].

5/5478- الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس،

[صفحه 255]

عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي علي عليه‏السلام في رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءه، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلّا النساء، ثم توفي المولي وترک مالاً وله عصبة فاحتق (فاخنق) في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضي عليه‏السلام: بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أَحدث حدثاً يکون فيه عقل.[5].


صفحه 255.








  1. دعائم الاسلام 318:2،مستدرک الوسائل 471:15 ح18890.
  2. الجعفريات: 105، مستدرک الوسائل 472:15 ح18891.
  3. دعائم الاسلام 317:2، مستدرک الوسائل 472:15 ح18894.
  4. تهذيب الأحکام 252:8، الاستبصار 23:4، وسائل الشيعة 42:16.
  5. تهذيب الأحکام 254:8، وسائل الشيعة 44:16، الاستبصار 24:4.