الولاء والميراث لمن أعتق
2/5457- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن يحيي، عن الحسن بن علي، عن أبيإسحاق، عن فيض، عن أشعث، عن شريح، قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في عبدبيع وعليه دين، قال: دينه علي من أذن له في التجارة وأکل ثمنه.[2]. 3/5458- الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي [صفحه 251] جعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام علي امرأة اعتقت رجلاً واشترطت ولاءه ولها ابن، فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.[3]. 4/5459- عن علي عليهالسلام أنه قال: من أعتقته المرأة فولاؤه لها. وعنه عليهالسلام أنه قال: يرث الولاء من يرث الميراث.[4]. 5/5460- عن علي عليهالسلام أنه کان يقول: المنبوذ حرّ.[5]. 6/5461- عن علي عليهالسلام أنه قال: الولاء للکُبر.[6]. 7/5462- عن عبداللَّه بن شبرمة أن علياً [عليهالسلام] قضي أن الولاء ينقل کما ينقل النسب لا يحرزه الذي يرث ولي النعمة، ولکنه ينقل إلي أولي الناس بولي النعمة.[7]. 8/5463- عن علي [رضي الله عنه] قال: من تولي مولي قوم بغير إذن مواليه، فعليه لعنة اللَّه والملائکة والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه صرفاً ولا عدلاً.[8]. 9/5464- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: من أعتق عبداً، فله ولاؤه، وعليه عقل خطائه.[9]. 10/5465- البيهقي: وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنبأ الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عباس بن الوليد النرسي، ثنا سفيان، عن ابنأبينجيح، عن مجاهد، عن علي رضي الله عنه أن رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم قال: الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب، أقرّه حيث جعله اللَّه.[10]. [صفحه 252] 11/5466- وعنه: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ؛ وأبوسعيد بن أبيعمرو، قالا: ثنا أبوالعباس هو الأصم، ثنا يحيي بن أبيطالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سفيان الثوري؛ وشريک، عن عمران بن مسلم بن رياح، عن عبداللَّه بن معقل، قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: الولاء شعبة من النسب، وسئل عن بيع الولاء فقال: أيبيع الرجل نسبه.[11]. 12/5467- وعنه: أخبرنا أبوالحسن علي بن أحمد المقري، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا جعفر بن محمد بن شاکر، ثنا أبونعيم، ثنا حسن بن صالح، عن ابنأبينجيح، عن مجاهد، عن علي رضي الله عنه قال: نهي عن بيع الولاء وعن هبته[12]. 13/5468- وعنه: وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنبأ أبوالوليد، ثنا عبداللَّه بن محمد، ثنا الحسن بن عيسي، عن ابنالمبارک، عن معمر، عن أبيهاشم، عن النخعي أن علياً رضي الله عنه وزيداً قالا: في رجل ترک أخاً لأبيه واُمه وأخاً لأبيه، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه واُمه، فان مات الأخ من أب رجع الولاء إلي بني الأخ للأب والاُم.[13]. 14/5469- وعنه: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ؛ وأبوسعيد بن أبيعمرو، قالا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيي بن أبيطالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سفيان الثوري؛ وشريک، عن عمران بن مسلم بن رياح، عن عبداللَّه بن معقل، قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: الولاء شعبة من النسب فمن أحرز الميراث فقد أحرز الولاء.[14]. 15/5470- وعنه: أخبرنا أبوالحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبداللَّه بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبونعيم؛ وقبيصة، قالا: ثنا سفيان، عن عمران [صفحه 253] ابنمسلم بن رياح، عن عبداللَّه بن معقل، قال: علي رضي الله عنه: الولاء له شعبة من الرق، من أحرز الولاء أحرز الميراث.[15]. 16/5471- وعنه: أخبرنا أحمد بن علي الاصبهاني الحافظ، أنبأ إبراهيم بن عبداللَّه الاصبهاني، أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان، ثنا الحسن بن عيسي، أنبأ ابنالمبارک، أنبأ ابنلهيعة، عن عبداللَّه بن هبيرة أن علياً رضي الله عنه قضي في عبدکانت تحته حرّة، فولدت أولاداً فعتقوا بعتاقة اُمهم، ثم اُعتق أبوهم بعده، قال: أنّ ولاءهم لعصبة أبيهم.[16]. 17/5472- عن الشعبي: أن علياً [عليهالسلام] قال: إذا أَعتقت المرأة عبداً أو أمة فهلکت وترکت ولداً ذکراً فولاء ذلک المولي لولدها ما کانوا ذکوراً، فان انقطعت الذکور رجع الولاء إلي أوليائها.[17]. 18/5473- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: في بريرة أربع قضيات: أرادة عائشة أن تشتريها واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم علي ذلک الشرط فصعد النبي صلي الله عليه و آله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أنّ الولاء له، ألا أنّ الولاء لمن أعتق وأعطي الثمن، فلما کاتبتها عائشة کانت تدور وتسأل الناس، وکانت تأوي إلي عائشة فتهدي لها الهدية والخير، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله يوماً لعائشة: هل من شيء آکله؟ قالت: لا إلّا ما أتت به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأکله، فلما أدت کتابتها، [صفحه 254] خيّرها رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فاختارت نفسها، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: اعتدي ثلاث حيض.[18].
1/5456- محمد بن الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن ابنسنان، قال: قال أبوعبداللَّه عليهالسلام قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام فيمن کاتب عبداً أن يشترط ولاءه إذا کاتبه، وقال: إذا اُعتق المملوک سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن کره ذلک، ولا يرثه إلّا من أحب أن يرثه، فان أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره، فليشهد رجلين يضمنان ما ينويه لکل جريرة جرها أو حدث، فان لم يفعل السيد ذلک ولا يتوالي إلي أحد، فان ميراثه يردّ إلي إمام المسلمين.[1].
صفحه 251، 252، 253، 254.