المملوک بين شرکاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع
2/5450- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: من أعتق شرکاً له في عبدله فيه شرکاء، عتق منه حصته ويبقي القوم الباقون علي حصصهم، ويلزم المعتق ان کان موسراً أعتق ما بقي منه، وأن يؤدي إلي أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، وإن کان معسراً فهم علي حصصهم، فمتي أدي اليهم العبد أو المعتق ذلک عتق [صفحه 249] العبد، وإلّا خدمهم بالحصص أو استسعوه إن اتفق معهم علي السعاية، وان أعتق أحدهم وکان المعتق الأول معسراً والثاني موسراً، لزمه للباقين غير المعتق الأول ما کان لزمه الأول، فان أيسر يوماً ما رجع به عليه کذلک الأول فالأول.[2]. 3/5451- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، إن علياً عليهالسلام قضي في عبدبين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمداً، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد لشريکه.[3].
1/5449- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، باسناده عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في عبدکان بين رجلين، فحرّر أحدهما نصيبه وهو صغير، وأمسک الآخر نصفه حتي کبر الذي حرّر نصفه، قال عليهالسلام: يقوّم قيمة يوم حرّر الأول، وأمر المحرر أن يسعي في نصفه الذي لم يحرر حتي يقضيه.[1].
صفحه 249.