المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع















المملوک بين شرکاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع‏



1/5449- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، باسناده عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في عبدکان بين رجلين، فحرّر أحدهما نصيبه وهو صغير، وأمسک الآخر نصفه حتي کبر الذي حرّر نصفه، قال عليه‏السلام: يقوّم قيمة يوم حرّر الأول، وأمر المحرر أن يسعي في نصفه الذي لم يحرر حتي يقضيه.[1].

2/5450- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: من أعتق شرکاً له في عبدله فيه شرکاء، عتق منه حصته ويبقي القوم الباقون علي حصصهم، ويلزم المعتق ان کان موسراً أعتق ما بقي منه، وأن يؤدي إلي أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، وإن کان معسراً فهم علي حصصهم، فمتي أدي اليهم العبد أو المعتق ذلک عتق

[صفحه 249]

العبد، وإلّا خدمهم بالحصص أو استسعوه إن اتفق معهم علي السعاية، وان أعتق أحدهم وکان المعتق الأول معسراً والثاني موسراً، لزمه للباقين غير المعتق الأول ما کان لزمه الأول، فان أيسر يوماً ما رجع به عليه کذلک الأول فالأول.[2].

3/5451- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، إن علياً عليه‏السلام قضي في عبدبين رجلين، فقال أحدهما: أعتقه عمداً، قال: يعتق من ماله، ويغرم نصف قيمة العبد لشريکه.[3].


صفحه 249.








  1. الکافي 183:6، وسائل الشيعة 21:16.
  2. دعائم الاسلام 304:2، مستدرک الوسائل 460:15 ح18850.
  3. الجعفريات: 123، مستدرک الوسائل 462:15 ح18857.