جواز الإشتراط في العتق















جواز الإشتراط في العتق‏



1/5448- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ أو قال محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن‏فضال، عن عبدالرحمن، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: أوصي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: إن أبانيزر ورباحاً وجبيراً، عتقوا علي أن يعملوا في المال خمس سنين.[1].









  1. الکافي 179:6، وسائل الشيعة 13:16.