جواز الإشتراط في العتق
1/5448- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ أو قال محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابنفضال، عن عبدالرحمن، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: أوصي أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال: إن أبانيزر ورباحاً وجبيراً، عتقوا علي أن يعملوا في المال خمس سنين.[1].