شرط صحّة العتق وکفايته
2/5444- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبيعبداللَّه، عن [صفحه 247] أبيه،عن أبيالبختري، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمي والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج[2]. 3/5445- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه کان يقول: لا طلاق لمن لا ينکح، ولا عتق لمن لا يملک، وقال عليهالسلام: ولو وضع يده علي رأسها[3]. 4/5446- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: لا طلاق إلّا من بعد نکاح، ولا عتق إلّا من بعد ملک.[4]. 5/5447- محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن أبيالجوزا، عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: أتي النبي صلي الله عليه و آله رجل فقال: يارسولاللَّه إن أبيعمد إلي مملوک لي فأعتقه کهيئة المضرة لي، فقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: أنت ومالک من هبة اللَّه لأبيک، أنت سهم من کنانته، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذکور، ويجعل من يشاء عقيماً، جازت عتاقة أبيک، يتناول والدک من مالک وبدنک، وليس لک أن تتناول من ماله ولا بدنه شيئاً إلّا باذنه.[5]. بيان: قال الشيخ الحر العاملي: (أعلا اللَّه مقامه) أقول: إنه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملک، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما علي إستحباب تجويز الولد لذلک بأن يعتقه، وأما علي کون الأب شريکاً فيه وان [صفحه 248] کان للولد أکثره، وأما علي کونه ممن ينعتق علي الولد، وأما علي شراء الأب له مع صغر الولد واحتياجه إلي بيعه، وأما علي کون هذا الحکم منسوخاً واللَّه أعلم.
1/5443- العياشي: عن السکوني، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذکرها اللَّه إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلّا ما قلته وهي صغيرة.[1].
صفحه 247، 248.