شرط صحّة العتق وكفايته















شرط صحّة العتق وکفايته‏



1/5443- العياشي: عن السکوني، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذکرها اللَّه إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلّا ما قلته وهي صغيرة.[1].

2/5444- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي‏عبداللَّه، عن

[صفحه 247]

أبيه،عن أبي‏البختري، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمي والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج[2].

3/5445- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول: لا طلاق لمن لا ينکح، ولا عتق لمن لا يملک، وقال عليه‏السلام: ولو وضع يده علي رأسها[3].

4/5446- وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا طلاق إلّا من بعد نکاح، ولا عتق إلّا من بعد ملک.[4].

5/5447- محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن أبي‏الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: أتي النبي صلي الله عليه و آله رجل فقال: يارسول‏اللَّه إن أبي‏عمد إلي مملوک لي فأعتقه کهيئة المضرة لي، فقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: أنت ومالک من هبة اللَّه لأبيک، أنت سهم من کنانته، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذکور، ويجعل من يشاء عقيماً، جازت عتاقة أبيک، يتناول والدک من مالک وبدنک، وليس لک أن تتناول من ماله ولا بدنه شيئاً إلّا باذنه.[5].

بيان: قال الشيخ الحر العاملي: (أعلا اللَّه مقامه) أقول: إنه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملک، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما علي إستحباب تجويز الولد لذلک بأن يعتقه، وأما علي کون الأب شريکاً فيه وان

[صفحه 248]

کان للولد أکثره، وأما علي کونه ممن ينعتق علي الولد، وأما علي شراء الأب له مع صغر الولد واحتياجه إلي بيعه، وأما علي کون هذا الحکم منسوخاً واللَّه أعلم.


صفحه 247، 248.








  1. تفسير العياشي 263:1، البحار 198:104، تفسير البرهان 404:1.
  2. الکافي 196:6، وسائل الشيعة 27:16، البحار 196:104، قرب الاسناد: 158 ح579، تهذيب الأحکام 230:8، من لا يحضره الفقيه 143:3 ح3524، المقنع: 39.
  3. قرب الاسناد: 86 ح285، وسائل الشيعة 7:16، البحار 152:104.
  4. قرب الاسناد 353:105، وسائل الشيعة 8:16، البحار 152:104، الجعفريات: 113، مستدرک الوسائل 452:15 ح18817.
  5. تهذيب الأحکام 235:8، وسائل الشيعة 66:16.