في جواز النظر الي محاسن المرأة لمن أراد التزويج بها















في جواز النظر الي محاسن المرأة لمن أراد التزويج بها



1/4781- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذا أراد أحدکم أن يتزوّج المرأة، فلا بأس أن يولج بصره (نظره)، فإنّما هو مشتري[1].

2/4782- و بهذا الاسناد: قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذا أراد أحدکم أن يتزوج المرأة، فلا بأس أن ينظر إلي ما يدعوه إليه منها.[2].

3/4783- عن ابن جريج، قال: أخبرني من أصدق عمن سمع علياً [عليه‏السلام] يُسأل عن الأمة تباع، أينظر إلي ساقها وعجزها والي بطنها؟ قال: لا بأس بذلک، وقفت لتساومها.[3].

[صفحه 35]

4/4784- أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في رجل ينظر إلي محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها؟ قال: لا بأس إنّما هو مستام، فإن تقيّض أمر يکون.[4].

5/4785- هارون بن مسلم، عن مسعدة بن اليسع الباهلي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن آبائه عليهم‏السلام، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا بأس أن ينظر الرجل إلي محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، إنما هو مستام، فإن يُقضَ أمر يکن.[5].

[صفحه 36]


صفحه 35، 36.








  1. الجعفريات: 93، مستدرک الوسائل 193:14 ح16484، دعائم الاسلام 201:2.
  2. الجعفريات: 93، مستدرک الوسائل 194:14 ح16485، نوادر الراوندي: 13.
  3. کنز العمال 467:5 ح13637.
  4. تهذيب الأحکام 435:7، وسائل الشيعة 60:14.
  5. قرب الاسناد: 159 ح581، تهذيب الأحکام 435:7، وسائل الشيعة 61:14، البحار 43:104.