ليس علي النساء خمسة عشر















ليس علي النساء خمسة عشر



1/10337- الصدوق، حدثنا أبوالحسين (أبوالحسن) محمد بن علي الشاه، قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن الحسين، قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني أنس بن محمد أبومالک، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام عن النبي صلي الله عليه و آله أنه قال في وصيته له: ياعلي ليس علي النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا عند

[صفحه 442]

الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولي التزويج، ولا تخرج من بيت زوجها إلّا باذنه، فان خرجت بغير إذنه لعنها اللَّه وجبرئيل ومکائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلّا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط، وإن کان ظالماً لها.[1].

[صفحه 443]


صفحه 442، 443.








  1. الخصال باب التسعة عشر: 511، البحار 54:77، مکارم الأخلاق: 439.