عشرة لا يحل نكاحهن















عشرة لا يحل نکاحهن‏



1/10327- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع کردين، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عشرة لا يحل نکاحهن ولا غشيانهن: أمتک اُمها أمتک، وأمتک اُختها اُختک، وأمتک وهي عمتک من الرضاعة، وأمتک وهي خالتک من الرضاعة، وأمتک اُختک من الرضاعة، وأمتک وقد أرضعتک، وأمتک وقد وطئت حتي تستبري‏ء بحيضة، وأمتک وهي حبلي من غيرک، وأمتک وهي علي سوم من مشتر، وأمتک ولها زوج وهي تحته.[1].

[صفحه 434]


صفحه 434.








  1. تهذيب الأحکام 198:8، وسائل الشيعة 517:14.