عشرة لا يحل نکاحهن
[صفحه 434]
1/10327- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع کردين، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عشرة لا يحل نکاحهن ولا غشيانهن: أمتک اُمها أمتک، وأمتک اُختها اُختک، وأمتک وهي عمتک من الرضاعة، وأمتک وهي خالتک من الرضاعة، وأمتک اُختک من الرضاعة، وأمتک وقد أرضعتک، وأمتک وقد وطئت حتي تستبريء بحيضة، وأمتک وهي حبلي من غيرک، وأمتک وهي علي سوم من مشتر، وأمتک ولها زوج وهي تحته.[1].
صفحه 434.