ثمانية لا تحل مناكحتهم















ثمانية لا تحل مناکحتهم‏



1/10295- قال علي عليه‏السلام: ثمانية لا تحلّ مناکحتهم: أَمة اُمها أَمتک، أو اُختها أَمتک، وأمتک وهي عمتک من الرضاع، وأمتک وهي خالتک من الرضاع، أَمتک وهي أرضعتک، أمتک وقد وطيت حتي تستبرءها بحيضة، أمتک وهي حبلي من غيرک، أمتک علي سوم، أمتک ولها زوج (وهي تحته).[1].









  1. الفصول المهمة (للحر العاملي): 355، تهذيب الأحکام 198:8، وسائل الشيعة 517:14.