الفرائض من ستة أسهم















الفرائض من ستة أسهم‏



1/10234- الصدوق: قال المفضل: وروي عبداللَّه بن الوليد العدني صاحب سفيان، قال: حدثني أبوالقاسم الکوفي صاحب أبي‏يوسف، قال: حدثنا ليث بن أبي‏سليم، عن أبي‏عمر العبدي، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنه کان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الاُم من الثلث إلّا الولد والاُخوة، ولا يزاد الزوج علي النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة علي الربع ولا تنقص من الثمن، فان کنّ أربعاً أو دون ذلک فهن فيه سواء، ولا تزاد الاُخوة من الاُم علي الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذکر والاُنثي، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد والوالد، والدية تقسم علي من أحرز الميراث.[1].

[صفحه 363]


صفحه 363.








  1. علل الشرائع: 569، البحار 332:104، تفسير نور الثقلين 375:1.