لا تجوز صلاة امرئ حتي يطهّر خمس















لا تجوز صلاة امرئ حتي يطهّر خمس‏



1/10162- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا تجوز صلاة امرئ حتي يطّهر خمس جوارحه: الوجه، واليدين، والرأس، والرجلين بالماء، والقلب بالتوبة.[1].









  1. جامع الأخبار: 165 ح395، البحار 349:80، مستدرک الوسائل 355:1 ح832.