لا تجوز صلاة امرئ حتي يطهّر خمس
1/10162- قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لا تجوز صلاة امرئ حتي يطّهر خمس جوارحه: الوجه، واليدين، والرأس، والرجلين بالماء، والقلب بالتوبة.[1].
جامع الأخبار: 165 ح395، البحار 349:80، مستدرک الوسائل 355:1 ح832.