يحل خلع المرأة في ثلاث
1/10015- عن علي [عليهالسلام] قال: يحلّ خلع المرأة ثلاث: إذا أفسدت (عليک) ذات يدک، أو دعوتها لتسکن اليها فأبت عليک، أو خرجت بغير إذنک.[1]. [صفحه 268]
[صفحه 268]
صفحه 268.
کنز العمال 184:6 ح15273.