يحل خلع المرأة في ثلاث















يحل خلع المرأة في ثلاث‏



1/10015- عن علي [عليه‏السلام] قال: يحلّ خلع المرأة ثلاث: إذا أفسدت (عليک) ذات يدک، أو دعوتها لتسکن اليها فأبت عليک، أو خرجت بغير إذنک.[1].

[صفحه 268]


صفحه 268.








  1. کنز العمال 184:6 ح15273.