لا يحبس إلّا في ثلاثة















لا يحبس إلّا في ثلاثة



1/9975- محمد بن الحسن، عن ابن‏قولويه، عن أبيه، عن سعيد بن عبداللَّه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبدالرحمن بن أبي‏نجران، عن ابن‏أبي‏عمير، عن ابن‏اُذينة، عن زرارة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أکل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن علي أمانة فذهب بها، وان وجد له شيئاً باعه غائباً کان أو شاهداً.[1].

تبيين: قال الشيخ هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه ما کان يحبس علي وجه العقوبة إلّا الثلاثة الذين ذکرهم، والثاني ما کان يحبس حبساً طويلاً إلّا الثلاثة الذين استثناهم؛ لأن الحبس في الدين إنما يکون مقدار ما تبين حاله، ولا يخفي أن تارک قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.









  1. تهذيب الأحکام 299:6، الاستبصار 47:3، وسائل الشيعة 216:18.