لا يحبس إلّا في ثلاثة
تبيين: قال الشيخ هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه ما کان يحبس علي وجه العقوبة إلّا الثلاثة الذين ذکرهم، والثاني ما کان يحبس حبساً طويلاً إلّا الثلاثة الذين استثناهم؛ لأن الحبس في الدين إنما يکون مقدار ما تبين حاله، ولا يخفي أن تارک قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.
1/9975- محمد بن الحسن، عن ابنقولويه، عن أبيه، عن سعيد بن عبداللَّه، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبدالرحمن بن أبينجران، عن ابنأبيعمير، عن ابناُذينة، عن زرارة، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أکل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن علي أمانة فذهب بها، وان وجد له شيئاً باعه غائباً کان أو شاهداً.[1].