طلاق الاُمة تطليقتان
1/9817- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام قال: طلاق الاُمة تطليقتان: حراً کان زوجها أو عبداً، وعدتها حيضتان حراً کان زوجها أم عبداً.[1]
مسند زيد بن علي: 320.